All legislation

علم وخبر Notice of association No. 237 05/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بناء أجيال السلام» مركزها: بكيفا - قضاء راشيا الوادي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
237
Date
05/02/2011
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2011, p. 1025-1026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 237 تاريخ 05/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بناء أجيال السلام» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20285 تاريخ 19/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بناء أجيال السلام» مركزها: بكيفا - جانب المدرسة الرسمية - ملك شوقي العسل - قضاء راشيا الوادي. غايتها: 1 - تطوير أداء عمل البلديات من خلال البرامج في مختلف المواضيع التنموية والادارية والاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات محلية وأجنبية متخصصة. 2 - العمل على رفع مستوى الوعي من خلال برامج التوعية والتدريب في جميع القضايا البيئية - الزراعية - السياحية - الثقافية - التنمية الريفية والتربوية - والصحية. 3 - إنشاء مراكز تدريب (مهني - تربوي). 4 - الاهتمام بالفئات المحرومة والفقيرة على كافة المستويات. 5 - تمكين الفئات المهمشة للمشاركة في العملية التنموية وتشجيع المبادرات المحلية والتقويم المستمر للبرامج وتصويبها بما يتلاءم مع حاجات الناس وتطلعاتهم. 6 - احترام دور المرأة وتفعيله كشريك أساسي في المجتمع واحترام الحريات العامة. 7 - العمل على برامج هادفة للأطفال (تربوية - ثقافية - ترفيهية). 8 - خلق شبكات عمل وتواصل بين كافة قطاعات المجتمع. 9 - تعزيز دور الشباب، بالمشاركة من خلال اكتسابهم مهارات تجعلهم شباب مشارك بالعمل التنموي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سعاد سلوم سلوم - ايمان كامل قيد باي - شوقي يوسف العسل - هزار سالم حمود - اماني عماد الحمصي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي يوسف العسل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود