All legislation

علم وخبر Notice of association No. 238 05/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «سما حاصبيا» مركزها: حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
238
Date
05/02/2011
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2011, p. 1026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 238 تاريخ 05/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سما حاصبيا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 49 تاريخ 3/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سما حاصبيا» مركزها: حاصبيا - شارع الفوقاني - ملك توفيق ابو دهن. غايتها: 1 - إقامة نشاطات ثقافية من ندوات ومحاضرات ومعارض وحفلات. 2 - إقامة نشاطات موسيقية وفنية ومسرحية. 3 - تشجيع الثقافة الشبابية. 4 - إقامة نشاطات متخصصة للأطفال من مسرح ورحلات واحتفالات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رشاد امين الحلبي - فرح سلمان الشوفي - غنوه انيس عماشه - جوزيف جبور الغريب - توفيق مهنا بودهن - سلام حسام قيس - حسين سلمان ابو دهن - كمال اسعد ابو غيدا - عماد محمد الشوفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف جبور الغريب

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود