ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرعاية للشؤون الاجتماعية والبيئية والصحية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21335 تاريخ 4/12/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرعاية للشؤون الاجتماعية والبيئية والصحية» مركزها: صغبين - الشارع العام - ملك سمير الياس الخوري - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 - العمل على تشجيع الشباب للانخراط في الجمعيات الأهلية من أجل مجتمع أفضل. 2 - الاهتمام بالبيئة وإقامة مشاريع وأنشطة للمحافظة على الثروة الحرجية. 3 - الاهتمام بالشؤون الاجتماعية ومساعدة المحتاج. 4 - الاهتمام بالشؤون الصحية ومد يد المساعدة حيث يتوجب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جورج طانس شبلي - حبيب شكيب الخوري - جورج انيس التن - ملحم أسعد جرجس منصف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب شكيب الخوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود