All legislation

علم وخبر Notice of association No. 240 07/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأيادي المبدعة الحرفية» مركزها: الفريكة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
240
Date
07/02/2011
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2011, p. 1027-1028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 240 تاريخ 07/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأيادي المبدعة الحرفية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1764 تاريخ 26/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأيادي المبدعة الحرفية» مركزها: الفريكة - شارع داخلي - ملك توفيق اسعد ضاهر - قضاء المتن. غايتها: 1 - حرفية: تشييد المجسمات واقامة المعارض. 2 - ثقافية: العمل على عقد الندوات والمحاضرات. 3 - إجتماعية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - توفيق اسعد ضاهر - جيزال يمين شكري - بيار اسعد غصوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق اسعد ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود