All legislation

علم وخبر Notice of association No. 241 07/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية سيدات الماري الخيرية» مركزها: الماري - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
241
Date
07/02/2011
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2011, p. 1028-1029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 241 تاريخ 07/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات الماري الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6124 تاريخ 14/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سيدات الماري الخيرية» مركزها: الماري - الشارع العام - ملك نبيل يوسف - قضاء حاصبيا. غايتها: 1 - تحقيق حاجات المرأة في بلدة الماري في كافة مجالات التواصل والمشاركة والتربية وفي آليات اتخاذ القرار. 2 - تنفيذ مشاريع خيرية في كافة المجالات (الاجتماعية والثقافية والتربوية) التي تحتاجها البلدة لتحسين وضع البلدة. 3 - العمل والتعاون مع كافة الجمعيات الرسمية والخاصة من أجل إنجاح عمل الجمعية الخيرية. 4 - عقد الندوات واقتراح الحلول والمساعدة في المجالات الانسانية والاجتماعية. 5 - التواصل مع كافة الجهات المانحة. 6 - تفعيل دور المرأة لتحقيق حاجاتها والاستفادة من قدراتها. 7 - تنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية. 8 - نشر الوعي بأهمية الاستقلال المادي للمرأة. 9 - العمل على تطوير العادات والتقاليد المقيدة للمرأة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - روبي طاهر العيسمي - سمر نواف الشمندي - نلي سميح عساف - عبير صبحي بوعجرم - تغريد سعد صقر - سهى ابراهيم ابو العلا - تمام سلمان منذر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة روبى طاهر العيسمي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود