المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نور اليقين الخيرية» مركزها: دبين - حي العريض - خلة البغله - العقار رقم 205 - ملك الشيخ جهاد عز الدين السعدي - قضاء مرجعيون. غايتها: 1 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعوقين عقليا وجسديا والأيتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم. تأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارئ وإسعاف وتطبيب واستشفاء عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية. 2 - رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق انشاء المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والأكاديمية والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية والسعي لتقديم منح تعليمية للمتفوقين وتوزيع كتب وقرطاسية وحصص غذائية للمحتاجين. 3 - إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية ودور حضانة. 4 - تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا وأكاديميا. 5 - إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية خياطة، حياكة، تمريض، لغات أجنبية، لغات الكمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والريفية والبيئية، تعليم ركوب الخيل، وإقامة مكتبة عامة. 6 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة أشكالها. 7 - إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي لتكفل للأيتام والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين، العناية الشاملة بالأسرة من الطفولة الى الشيخوخة والاهتمام بالرعاية الصحية. 8 - تشجيع ودعم وإقامة الأنشطة الزراعية والبيئية عبر الحفاظ على البيئة عن طريق تشجير وتحريج الغابات لبقاء لبنان الأخضر. 9 - الاقتداء بتعاليم القرآن الكريم للوصول بالجمعية الى ان تكون الوسيلة الفضلى في تقويم الرسالة المعرفية والفكرية والعمل على إقامة دورات قرآنية ودينية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ جهاد عز الدين السعدي - ضحى رضى الحمد - هاجر يوسف يوسف - هتاف محمد علي احمد - تميمه غازي نبعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ جهاد عزالدين السعدي.