All legislation

علم وخبر Notice of association No. 244 08/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية نور اليقين الخيرية» مركزها: دبين - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
244
Date
08/02/2011
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2011, p. 1029-1030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 244 تاريخ 08/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نور اليقين الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21448 تاريخ 6/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نور اليقين الخيرية» مركزها: دبين - حي العريض - خلة البغله - العقار رقم 205 - ملك الشيخ جهاد عز الدين السعدي - قضاء مرجعيون. غايتها: 1 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعوقين عقليا وجسديا والأيتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم. تأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارئ وإسعاف وتطبيب واستشفاء عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية. 2 - رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق انشاء المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والأكاديمية والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية والسعي لتقديم منح تعليمية للمتفوقين وتوزيع كتب وقرطاسية وحصص غذائية للمحتاجين. 3 - إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية ودور حضانة. 4 - تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا وأكاديميا. 5 - إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية خياطة، حياكة، تمريض، لغات أجنبية، لغات الكمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والريفية والبيئية، تعليم ركوب الخيل، وإقامة مكتبة عامة. 6 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة أشكالها. 7 - إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي لتكفل للأيتام والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين، العناية الشاملة بالأسرة من الطفولة الى الشيخوخة والاهتمام بالرعاية الصحية. 8 - تشجيع ودعم وإقامة الأنشطة الزراعية والبيئية عبر الحفاظ على البيئة عن طريق تشجير وتحريج الغابات لبقاء لبنان الأخضر. 9 - الاقتداء بتعاليم القرآن الكريم للوصول بالجمعية الى ان تكون الوسيلة الفضلى في تقويم الرسالة المعرفية والفكرية والعمل على إقامة دورات قرآنية ودينية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ جهاد عز الدين السعدي - ضحى رضى الحمد - هاجر يوسف يوسف - هتاف محمد علي احمد - تميمه غازي نبعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ جهاد عزالدين السعدي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود