All legislation

علم وخبر Notice of association No. 245 08/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «عاشت فلسطين - شريان الحياة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
245
Date
08/02/2011
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2011, p. 1030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 245 تاريخ 08/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عاشت فلسطين - شريان الحياة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1652 تاريخ 24/1/2011 والاستدعاء المسجل برقم 1652 تاريخ 1/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عاشت فلسطين - شريان الحياة». مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع المعلوف - بناية جمال وكنفاني - الطابق الثالث عشر. غايتها:

1 - خدمة القضية الفلسطينية.

2 - إقامة نشاطات تعريف بقضية فلسطين.

3 - مساعدة الشعب الفلسطيني على مواجهة أعباء الحياة.

4 - إقامة التواصل مع المؤسسات الفلسطينية الاجتماعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: - الوزير بشاره جميل مرهج

- د. خليل شفيق خرما

- د. هاني حسين سليمان

- د. كامل حسين وزنة

- نبيل محمود الحلاق

- فيصل أنور درنيقه

- كيفن مارتن اوفندن

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور هاني حسين سليمان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود