إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010، (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة لدراسة تسجيل المبيدات الزراعية من السادة الأعضاء: . م. محمد أبو زيد . م. لما حيدر . م. عماد نحال . د. سالم حيار مهمتها دراسة الملفات تسجيل المبيدات التي ترد الى مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية والبت بها على أن ترفع اللجنة تقريرا دوريا الى معالي وزير الزراعة يتضمن نتائج دراستها للملفات المقدمة ورأيها بها.
مادة 2: تجتمع اللجنة مرة أسبوعيا على الأقل لدراسة ملفات التسجيل الواردة اليها على أن ينظم محضر اجتماع لكل جلسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/1/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن