All legislation

علم وخبر Notice of association No. 246 08/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «تجمع شبيبة القريات» مركزها: القريات - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
246
Date
08/02/2011
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2011, p. 1030-1031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 246 تاريخ 08/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع شبيبة القريات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18715 تاريخ 25/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع شبيبة القريات». مركزها: القريات - قرب الكنيسة - ملك يوسف كامل - قضاء عكار. غايتها: - الغاية من تأسيس الجمعية: - تنمية روح المواطنة الصحيحة عند الفرد والمجتمع. - القيام بأعمال إنمائية من شأنها مساعدة الأهالي على تأمين حياة اجتماعية فضلى وذلك في كافة الميادين الانمائية والثقافية والبيئية والتربوية. - إن الجمعية العمومية لها الطابع الاجتماعي والتنمية المستدامة، وليس لها أيّ طابع سياسي أو ديني وهي لا تقوم بأي نشاط لا يتفق مع الإنتظام العام أو يكون من شأنه إثارة الحساسيات أو النعرات الطائفية أو المذهبية أو المناطقية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فادي يوسف مخايل - شربل نعمه الله طنوس - كامل يوسف كامل - جورج مخايل اسبر - هلا حنا البائع - الياس سمعان سمعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي يوسف مخايل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود