ان وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/11/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الاستهلاكية في مدينة بعلبك وجوارها «المصطفى» م.م.» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: مدينة بعلبك وجوارها. مركزها: مدينة بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.200.000/ل.ل. مليونان ومائتي الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين جميع السلع الاستهلاكية للأعضاء. 2 - تخزين المواد الاستهلاكية. 3 - العمل على تأمين كل ما من شأنه تخفيض الأسعار على المستهلك.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/12/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن