All legislation

قرار Decision No. 23 27/11/2011

انشاء جمعية تعاونية سكنية بعلبك الحديثة - م.م محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
27/11/2011
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2011, p. 1034-1035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 27/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 31/12/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية السكنية - بعلبك الحديثة» م.م مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 6964 - بعلبك. مركزها: بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: 1.200.000ل.ل. مليون ومائتا الف ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين وحدات سكنية لكافة أعضائها. 2 - تأمين مستلزمات البناء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن