All legislation

قرار Decision No. 28 29/01/2011

انشاء جمعية تعاونية زراعية في بلدة القنطرة - عكار م.م محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
29/01/2011
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2011, p. 1035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 29/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 11/1/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة الشمال جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة القنطرة - عكار» م.م. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة القنطرة. مركزها: القنطرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: 1.000.000ل.ل. مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - مساعدة الاعضاء اقتصادياً واجتماعيا عند الضرورة. 2 - تأمين المكننة والمستلزمات الزراعية الحديثة لتطوير الانتاج الزراعي. 3 - تدريب الاعضاء على اساليب الزراعة الحديثة وتخفيض كلفة الانتاج. 4 - المحافظة على البيئة وحمايتها وحماية الثروة الحرجية والمائية والعمل على الاستفادة منها بأقصى حدّ. 5 - شق الطرق الزراعية والقيام بكل ما هو في صالح التعاونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن