المادة 1
تؤسس في محافظة الجنوب جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للاشجار المثمرة والبيوت البلاستيكية في تبنين وجوارها» م.م مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة.
نطاق عملها: تبنين وجوارها. مركزها: تبنين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: 1.000.000ل.ل. مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها:
تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 - تطوير طرق واساليب الزراعة.
2 - العناية بالتربة واستعمال الوسائل الحديثة.
3 - تنمية زراعة الاشجار المثمرة وتطويرها.
4 - العمل على تنمية الزراعة في البيوت البلاستيكية.