All legislation

قرار Decision No. 29 29/01/2011

انشاء جمعية تعاونية للاشجار المثمرة والبيوت البلاستيكية في تبنين وجوارها م.م. محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
29/01/2011
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2011, p. 1035-1036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 29/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 11/1/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في محافظة الجنوب جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للاشجار المثمرة والبيوت البلاستيكية في تبنين وجوارها» م.م مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة.

نطاق عملها: تبنين وجوارها. مركزها: تبنين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: 1.000.000ل.ل. مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها:

تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - تطوير طرق واساليب الزراعة.

2 - العناية بالتربة واستعمال الوسائل الحديثة.

3 - تنمية زراعة الاشجار المثمرة وتطويرها.

4 - العمل على تنمية الزراعة في البيوت البلاستيكية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن