All legislation

قرار Decision No. 34 02/02/2011

انشاء جمعية تعاونية لتنمية قدرات المرأة في ببنين - عكار محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
02/02/2011
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2011, p. 1036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 02/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/1/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية قدرات المرأة في ببنين/ عكار» م.م مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: ببنين. مركزها: ببنين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: 1.000.000ل.ل. مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنمية قطاع حياكة شباك الصيد في ببنين. 2 - تأهيل وتطوير الكفاءة الانتاجية لدى السيدات الأعضاء. 3 - تحسين فرص الوصول الى الاسواق. 4 - زيادة مداخيل الاعضاء بإزالة الوسطاء. 5 - تأمين المواد الخام لحياكة الشباك بأسعار عادلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/2/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن