All legislation

بلاغ Communiqué No. 2 11/02/2011

وضع قيد التحصيل كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر كانون الثاني عام 2011. بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة، خلال مهلة اقصاها 14/03/2011

Type
بلاغ · Communiqué
Number
2
Date
11/02/2011
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2011, p. 1036-1037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 2 تاريخ 11/02/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات بأنها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 17/02/2011 الكشوفات التالية: كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر كانون الثاني عام 2011. بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة.

ولقد حددت مهلة اقصاها 14/03/2011 لتسديد هذه الكشوفات. وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية: في حال التخلف:

1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 15/03/2011.

2 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 01/04/2011 وتستوفى الغرامة عن اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ.

3 - تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك اعتبارا من 01/05/2011 ويعاد وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الالغاء النهائي (01/07/2011) .

4 - تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور شهرين على تاريخ الالغاء المؤقت اعتبارا من تاريخ 01/07/2011 وتستوفى غرامة قدرها (2%) شهريا وتحرر الأرقام الملغاة وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها استنادا الى المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.

5 - يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.

ملاحظة:

أ - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر كانون الاول عام 2010 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 17/02/2011.

ب - يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة المبادرة الى تقسيط المتأخرات في صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على اشتراك جديد. إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:

- لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.

- لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك).

- مكاتب LibanPost مقابل 1.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة، يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 - مقسم 333).

- مكاتب شركة ويسترن يونيون بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

إمكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (mpt gov.lb) وهيئة أوجيرو (ogero.gov.lb).

كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. يطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 11 شباط 2011 عن المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية م. غسان ناصر