بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (تشكيل الحكومة)؛
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)؛
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)؛
بناء على المرسوم رقم 8803/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة لا سيما المرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009 المعاد نشره في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009؛
بناء على المرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002 (النظام الداخلي للمجلس الوطني للمقالع)؛
وبناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 347/2010 تاريخ 22/4/2010؛
وتسييرا للمرفق العام والتزاما بروح ونص المرسوم رقم 8803/2002 وتعديلاته كافة؛
المواد
لذلك؛ يقفل بتاريخ 30/04/2011 باب قبول طلبات الترخيص للمقالع والكسارات ومحافر الرمل التي تندرج تحت البند رقم 23 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009 والواردة الى وزارة البيئة بحسب الاصول عملا بالمرسوم المذكور على ان يسقط حق كل طالب ترخيص من هذه الفئة اذا ما ورد طلبه الى وزارة البيئة بعد تاريخ 30/04/2011 أو خلافا للأصول الادارية والتنظيمية المرعية الاجراء.
بيروت في 8/2/2011
رئيس المجلس الوطني للمقالع
وزير البيئة
محمد ناجي رحال