All legislation

تعميم Circular No. 7 08/02/2011

اقفال باب قبول طلبات الترخيص للمقالع والكسارات ومحافر الرمل التي تندرج تحت البند 23 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009

Type
تعميم · Circular
Number
7
Date
08/02/2011
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2011, p. 1037-1038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 7 تاريخ 08/02/2011
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (تشكيل الحكومة)؛

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)؛

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)؛

بناء على المرسوم رقم 8803/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة لا سيما المرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009 المعاد نشره في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009؛

بناء على المرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002 (النظام الداخلي للمجلس الوطني للمقالع)؛

وبناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 347/2010 تاريخ 22/4/2010؛

وتسييرا للمرفق العام والتزاما بروح ونص المرسوم رقم 8803/2002 وتعديلاته كافة؛

المواد

المادة 1

لذلك؛ يقفل بتاريخ 30/04/2011 باب قبول طلبات الترخيص للمقالع والكسارات ومحافر الرمل التي تندرج تحت البند رقم 23 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009 والواردة الى وزارة البيئة بحسب الاصول عملا بالمرسوم المذكور على ان يسقط حق كل طالب ترخيص من هذه الفئة اذا ما ورد طلبه الى وزارة البيئة بعد تاريخ 30/04/2011 أو خلافا للأصول الادارية والتنظيمية المرعية الاجراء.

بيروت في 8/2/2011 رئيس المجلس الوطني للمقالع وزير البيئة محمد ناجي رحال