All legislation

اعلان Announcement 12/01/2011

اعلان برنامج إصدار فواتير الهاتف والتلكس للعام 2011

Type
اعلان · Announcement
Date
12/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 214-215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلان تاريخ 12/01/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، ان إصدار كشوفات الهاتف والتلكس لعام 2011، يتم وفق الآلية التالية: أ - تاريخ فواتير الهاتف والتلكس: 1 - 15 من كل شهر: إصدار فاتورة الشهر السابق. 2 - 14 من كل شهر: إنتهاء مهلة دفع فاتورة الشهر السابق المطروح. ملاحظة: يصدر شهريا بلاغ عن الادارة يحدد تواريخ الطرح والمهل الزمنية القانونية المتعلقة به. ب - طريقة دفع الفواتير: 1 - لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الأراضي اللبنانية (نقدا أو بالتقسيط). دوام عمل الصناديق هو كالتالي: من 8:00 صباحا ولغاية 16:00 بعد الظهر (أيام: الاثنين - الثلاثاء - الأربعاء - الخميس). من 8:00 صباحا ولغاية 12:00 ظهرا (يومي: الجمعة والسبت). 2 - لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك). 3 - لدى مكاتب ليبان بوست المنتشرة على الأراضي اللبنانية : بكلفة 1.000 ل.ل للفاتورة الواحدة أو 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة، الاتصال بالرقم 01-629629/ مقسم 333). 4 - لدى مكاتب شركة ويسترن يونيون المنتشرة على الأراضي اللبنانية: بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. ج - في الحال التخلف: 1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» لمدة أسبوعين من تاريخ انتهاء مهلة الدفع. 2 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين لمدة شهر بعد انقضاء اسبوعين من قطعها باتجاه واحد واستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل) اعتبارا من هذا التاريخ. 3 - تلغى الاشتراكات المتخلفة والمقطوعة بالاتجاهين لعدم الدفع بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك ويعاد وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل). 4 - تلغى الاشتراكات بصورة نهائية بعد مرور شهرين على تاريخ الالغاء المؤقت وتحرر الأرقام الملغاة وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها. 5 - يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. ملاحظة: يمكن للمشترك الملغى رقمه تسديد المتأخرات إضافة الى غرامة تأخير وفق آلية التقسيط المعتمدة في المناطق كافة والحصول على اشتراك جديد ويلغى عقد التقسيط بعد مرور سبعة ايام على تاريخ استحقاق القسط وتنفذ الاجراءات القانونية. د - امكانية الحصول على قيمة الفواتير عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515. عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (www.mpt.gov.lb) وهيئة أوجيرو (www.ogero.gov.lb). كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 93/4565 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 1998/01/30 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه، يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. يطلب من المشتركين الكرام التجاوب التام مع مضمون هذا الاعلان، شاكرين لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 12 كانون الثاني 2011 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف