المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: سوزان انطون كبريته - سابين نزيه داغر - فيليب نجيب سلوم - كريستل اميل بشي بتأسيس نقابة باسم «نقابة اخصائيي التغذية وتنظيم الوجبات».
قرار Decision No. 216 09/12/2010
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 1927/3 تاريخ 8 تموز 2010،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 12354 تاريخ 24/11/2010،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: سوزان انطون كبريته - سابين نزيه داغر - فيليب نجيب سلوم - كريستل اميل بشي بتأسيس نقابة باسم «نقابة اخصائيي التغذية وتنظيم الوجبات».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
9 كانون الأول 2010 وزير العمل بطرس حرب