المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المجلة» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد البير بطرس سعادة، الى اسم السيد جاك البير سعادة، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 5 07/01/2011
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 458 تاريخ 20/6/1972 (الترخيص باصدار مطبوعة «المجلة»)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في برج حمود الاستاذ منصور الشلفون والمسجل تحت عدد 227 تاريخ 7/1/2010 والذي بموجبه تنازل السيد البير بطرس سعادة عن ملكية مطبوعة «المجلة» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد جاك البير سعادة،
بناء على الطلب المقدم من السيد جاك البير سعادة والمسجل تحت رقم 126 تاريخ 14/1/2010 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المجلة» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد البير بطرس سعادة، الى اسم السيد جاك البير سعادة، اللبناني الجنسية.
مادة 2: يتحمل الصحافي شادي فادي سعادة مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2011 وزير الاعلام د. طارق متري