All legislation

قرار Decision No. 5 07/01/2011

نقل كامل ملكية مطبوعة «المجلة» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
07/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 215-216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 458 تاريخ 20/6/1972 (الترخيص باصدار مطبوعة «المجلة»)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في برج حمود الاستاذ منصور الشلفون والمسجل تحت عدد 227 تاريخ 7/1/2010 والذي بموجبه تنازل السيد البير بطرس سعادة عن ملكية مطبوعة «المجلة» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد جاك البير سعادة،

بناء على الطلب المقدم من السيد جاك البير سعادة والمسجل تحت رقم 126 تاريخ 14/1/2010 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المجلة» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد البير بطرس سعادة، الى اسم السيد جاك البير سعادة، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي شادي فادي سعادة مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2011 وزير الاعلام د. طارق متري