المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12115 تاريخ 23/3/2004 المتعلق بتصديق تخطيط طريق جون - الزعرورية - عانوت (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 5677 19/02/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991وتعديلاته لا سيما المادة 35 منه (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 173 تاريخ 24/1/1983 القاضي بتصديق تخطيط طريق عانوت - الزعرورية - مزرعة الضهر،
بناء على المرسوم رقم 12115 تاريخ 23/3/2004 المتعلق بتصديق تخطيط تطوير طريق جون - الزعرورية - عانوت،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 145/2009 - 2010 تاريخ 24/11/2009 القاضي بإبطال المرسوم المذكور بسبب صدوره دون احترام الأصول الجوهرية المنصوص عليها في المادتين رقم 49 ورقم 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على البند 8 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/3/1977 (إنشاء مجلس الانماء والاعمار)،
بناء على كتاب بلدية جون رقم 26/2010 تاريخ 1/2/2010 وكتاب بلدية مزرعة الضهر رقم 13/ص تاريخ 6/2/2010 وكتاب بلدية الزعرورية رقم 44/2010 تاريخ 7/2/2010، المتضمنة إبداء رأيها بالموافقة على القسم من التخطيط الواقع ضمن نطاق كل منها،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1006/2010/أ تاريخ 20/12/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12115 تاريخ 23/3/2004 المتعلق بتصديق تخطيط طريق جون - الزعرورية - عانوت (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: تعتبر أحكام المرسوم رقم 12115 تاريخ 23/3/2004 المتعلقة بتصديق تخطيط طريق جون - الزعرورية - عانوت (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) سارية المفعول ونافذة وفقاً للخرائط المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2011 الامضاء : ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزارة العدل