All legislation

مرسوم Decree No. 5678 19/02/2011

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
5678
Date
19/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 797-798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5678 تاريخ 19/02/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/1/2011،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد غالب غانم القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس اول لمحكمة التمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2011 الامضاء : ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار