المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد علي حسن الموسوي صاحب اجازة مدرسة التنمية الكائنة على العقار رقم 2623 في النبي شيت (قضاء بعلبك) إدخال جمعية التنمية مركزها النبي شيت، شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 5699 19/02/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 16413 تاريخ 23/2/2006 المتضمن الاجازة للسيد علي حسن الموسوي فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة على العقار رقم 2623 من منطقة النبي شيت العقارية (قضاء بعلبك) باسم مدرسة التنمية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حسن الموسوي والمسجل بالرقم 1866/12 تاريخ 14/4/2009 والمتضمن طلب ادخال جمعية التنمية شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيد علي حسن الموسوي صاحب اجازة مدرسة التنمية الكائنة على العقار رقم 2623 في النبي شيت (قضاء بعلبك) إدخال جمعية التنمية مركزها النبي شيت، شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2011 الامضاء : ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة