المادة 1
مادة 1: أجيز للسيدة رغداء محمد خليفة صاحبة اجازة ثانوية السفير الكائنة على العقار رقم 433 في الغازية (قضاء صيدا) إدخال شركة السفير شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 5700 19/02/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 684 تاريخ 21/5/1999 (المتضمن الاجازة للسيدة رغداء محمد خليفة بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة على العقار رقم 433 من منطقة الغازية العقارية (قضاء صيدا) باسم ثانوية السفير،
بناء على القرار رقم 109/م/2000 تاريخ 6/3/2000 المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة وتحديد عدد تلامذتها بألف وثلاثة وثلاثين /1033/،
بناء على الاستدعاء رقم 2354/12 تاريخ 5/6/2007 المتضمن طلب ادخال شركة السفير شريكة مع السيدة رغداء محمد خليفة في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيدة رغداء محمد خليفة صاحبة اجازة ثانوية السفير الكائنة على العقار رقم 433 في الغازية (قضاء صيدا) إدخال شركة السفير شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2011 الامضاء : ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة