All legislation

مرسوم Decree No. 5700 19/02/2011

إدخال شريك في اجازة «ثانوية السفير» الكائنة في الغازية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5700
Date
19/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 798-799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5700 تاريخ 19/02/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 684 تاريخ 21/5/1999 (المتضمن الاجازة للسيدة رغداء محمد خليفة بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة على العقار رقم 433 من منطقة الغازية العقارية (قضاء صيدا) باسم ثانوية السفير،

بناء على القرار رقم 109/م/2000 تاريخ 6/3/2000 المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة وتحديد عدد تلامذتها بألف وثلاثة وثلاثين /1033/،

بناء على الاستدعاء رقم 2354/12 تاريخ 5/6/2007 المتضمن طلب ادخال شركة السفير شريكة مع السيدة رغداء محمد خليفة في اجازة المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة رغداء محمد خليفة صاحبة اجازة ثانوية السفير الكائنة على العقار رقم 433 في الغازية (قضاء صيدا) إدخال شركة السفير شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2011 الامضاء : ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة