المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 31/أد تاريخ 23/2/2004 وتعديله برقم 19/أد تاريخ 24/1/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي» للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 295 17/02/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 31/أد تاريخ 23/2/2004 وتعديله برقم 19/أد تاريخ 24/1/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «منظمة الانماء من اجل السلام الاجتماعي» مركزها: جونية -قضاء كسروان،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تحت رقم 6724/2 تاريخ 5/11/2010 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 12508 /اع/و/وز تاريخ 15/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 31/أد تاريخ 23/2/2004 وتعديله برقم 19/أد تاريخ 24/1/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي» للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود