All legislation

قرار Decision No. 295 17/02/2011

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي» مركزها: جونية - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
295
Date
17/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 295 تاريخ 17/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 31/أد تاريخ 23/2/2004 وتعديله برقم 19/أد تاريخ 24/1/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «منظمة الانماء من اجل السلام الاجتماعي» مركزها: جونية -قضاء كسروان،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تحت رقم 6724/2 تاريخ 5/11/2010 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 12508 /اع/و/وز تاريخ 15/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 31/أد تاريخ 23/2/2004 وتعديله برقم 19/أد تاريخ 24/1/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي» للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود