المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2011 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 304 تاريخ 27/2/2010، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 320 21/02/2011
ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،
بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية،
بناء على القرار المشترك رقم 304 تاريخ 27/2/2010 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 لغاية 31/12/2010،
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات تحت الرقم 84/م تاريخ 8/1/2011،
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2011 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 304 تاريخ 27/2/2010، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
مادة 3: ان إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود