ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية لحماية هوية المشرق»
Lebanese Institution for the Protection of the Levant Identity L.I.P.L.I
Institution Libanaise pour la Protection de L'Identite) du Levant I.L.P.I.L
والمسجل لدى المديرية الادارية والمشتركة برقم 2188 تاريخ 1/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية لحماية هوية المشرق» Lebanese Institution for the Protection of the Levant Identity L.I.P.L.I Institution Libanaise pour la Protection de L'Identite) du Levant I.L.P.I.L مركزها: الخنشارة - شارع السيدة العذراء - ملك ملحم رياشي - قضاء المتن. غايتها: 1 - نشر ثقافة السلام واللاعنف بين أبناء الشرق بهدف حماية التنوع الحضاري. 2 - تعزيز التواصل بين أبناء الأديان المختلفة. 3 - نشر المعرفة ذات الصلة بحضارات المشرق بهدف الغاء العداوات المبنية على الجهل. 4 - تعزيز احترام التعددية الفكرية على اختلافها. 5 - المساهمة في نشر وتسويق الأفكار السلمية التي بنيت الأديان على أساسها بهدف إلغاء أسباب العنف المبنية على الايديولوجيا الدينية. تمارس الجمعية نشاطاتها وتعمل على تحقيق غاياتها ضمن القوانين والأنظمة المرعية الاجراء بحيث تتجنب النشاطات والاعمال التي من شأنها إثارة الحزازات أو الحساسيات التي لا تتفق والانتظام العام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. سلمى فرج سماحه - ملحم أنطوان رياشي - د. عمر فرج سماحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ملحم انطوان رياشي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة : يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود