All legislation

علم وخبر Notice of association No. 270 10/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الرحمة للتكافل» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
270
Date
10/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 801-802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 270 تاريخ 10/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرحمة للتكافل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1698 تاريخ 28/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرحمة للتكافل». مركزها: طرابلس - ابي سمراء - شارع المنار - ملك عزت حسين آغا. غايتها: 1 - تحسين الظروف الاجتماعية عبر مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والأرامل وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة ورعايتهم عن طريق رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم. 2 - رعاية الطفولة والأمومة والعمل على التوجيه والارشاد ومحو الأمية لتحسين وضع الأسرة ورفع المستوى الثقافي للبراعم عن طريق إنشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. 3 - السعي لاصدار نشرات توجيهية ثقافية وإجتماعية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. 4 - العمل على إنشاء مراكز لتأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. 5 - رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق إنشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. 6 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد هشام محمد نصوح حسين آغا - احمد فواز عزت حسين آغا - سمير عصام عدره - فهد عبد الرحمن سعد العوده الصلال - عزت احمد فواز حسين آغا. - نزيه محمد عبد الرحمن الطبال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد فواز عزت حسين آغا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود