All legislation

علم وخبر Notice of association No. 272 10/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «العودة للجذور» "Back to roots" مركزها: غزير - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
272
Date
10/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 803-804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 272 تاريخ 10/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العودة للجذور» Back to rootsوالمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23158 تاريخ 29/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العودة للجذور» "Back to roots". مركزها: غزير - شارع مار الياس - بناية حداد - الطابق الارضي - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تحسين الانماء الزراعي في لبنان والعمل على مساعدة المزارعين. 2 - العمل على تثقيف المزارعين من الناحية الزراعية والبيئية. 3 - تنظيم الندوات الزراعية المتعلقة بالمشقات الزراعية في لبنان والعوامل الطبيعية المؤدية لها. 4 - تحضير وتوعية المزارع على تجنب الكيميائيات في الانتاج الزراعي اللبناني من أجل المحافظة على الحياة البيئية والتوازن الطبيعي. 5 - تدريب المزارع على ايجاد فرص تمويلية وعلى كيفية تصريف النتاج الحيوي. 6 - التوجيه البيئي والصحي للمحافظة على التنوع البيولوجي وبكل ما يتعلق بهذا الخصوص. 7 - العمل على توعية المستهلك لنوعية وجودة المنتجات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حبيب سمعان مسعد - جوني يوسف شرابيه - جورج طنسا راشد - د. رونالد جورج ابي ملهب (المعروف ببركات) - جاد ديونيسيوس صوان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج طنسا راشد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود