All legislation

علم وخبر Notice of association No. 275 11/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «بيئتي هويتي» مركزها: كفروة - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
275
Date
11/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 804-805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 275 تاريخ 11/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيئتي هويتي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1246 تاريخ 18/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيئتي هويتي». مركزها: كفروة - الشارع العام - ساحة الكنيسة - ملك وقف مار يوسف - قضاء النبطية. غايتها: - بيئي: تجميل البلدة والمحافظة على نظافة شوارعها ومنازلها والحفاظ على تراثها ومعالجة مشكلة النفايات في المنازل والعمل على فرزها واتلافها وتدويرها. اجتماعي: تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية وتقديم المساعدات المادية والغذائية الرمزية للعائلات المستورة والإسهام في تحمل ما أمكن من نفقات العلاج والمداواة التي قد تترتب على كل معوز وتطوير الخدمات الصحية عبر إنشاء مستوصف مجاني وتزويده بالأدوية اللازمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - ميليا جميل نعمه - الين موسى عبده - لينا بشارة عيسى - ورده اسعد نهرا - غنوه ملحم نهرا - اديبه ناصيف بشاره - رولا جرجس شاهين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد غنوه ملحم نهرا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود