المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التعاون والبر الخيرية لبلدة يارون». مركزها: يارون - بنت جبيل. غايتها: - إن هذه الجمعية هي جمعية خيرية ولا تتوخى الربح وتهدف الى: 1 - جمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية الدورية والآنية للفقراء والايتام والمحتاجين والمساكين ودعم الطلاب المحتاجين سنويا، وتقديم المساعدات للمرضى المحتاجين في البلدة من مختلف الجهات منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية العاملة في هذا الاطار والتي لا تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية. 2 - دعم التربية والثقافة في البلدة وذلك من خلال إقامة دورات دعم تربوية مجانية (سنويا) والقيام بدورات علمية وطبية وإجتماعية وثقافية حول تربية الاطفال والجيل الصاعد، وإنشاء حضانة متخصصة تضم مستوصف صحي وتعليم الأميين والقضاء على الجهل والفقر في البلدة. 3 - الاهتمام بالأمور الترفيهية والفنية الهادفة. 4 - الاهتمام بالبيئة وتجميل البلدة والمحافظة على تراثها وإبراز معالم الحضارة فيها ضمن الوسائل الممكنة. 5 - إنشاء معاهد إجتماعية لتعليم المرأة الحرف اليدوية كفن التطريز والخياطة والادارة المنزلية وإقامة معرض لذلك والمشاركة في المعارض التي تقام. 6 - التعاون وتنسيق النشاطات وإقامة المشاريع المشتركة مع الجمعيات والوكالات الدولية والهيئات الوطنية والاجنبية والمؤسسات الرسمية والخاصة، والتي لا تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رفيق علي الايوب - محمد فهد عواضه - محمد حسين صعب - احمد سعيد الرضا - حسين سليمان سليمان - حسنى محمد صالح - علي اسعد ضعنا - محمد قاسم مطر - جميل خليل شاهين - خضر محمد حسين ناصر - محمد يوسف شاهين - محمد احمد غشام - حسين جميل شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد فهد عواضه.