All legislation

علم وخبر Notice of association No. 276 11/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التعاون والبر الخيرية لبلدة يارون» مركزها: يارون - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
276
Date
11/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 805-806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 276 تاريخ 11/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التعاون والبر الخيرية لبلدة يارون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 54 تاريخ 3/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التعاون والبر الخيرية لبلدة يارون». مركزها: يارون - بنت جبيل. غايتها: - إن هذه الجمعية هي جمعية خيرية ولا تتوخى الربح وتهدف الى: 1 - جمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية الدورية والآنية للفقراء والايتام والمحتاجين والمساكين ودعم الطلاب المحتاجين سنويا، وتقديم المساعدات للمرضى المحتاجين في البلدة من مختلف الجهات منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية العاملة في هذا الاطار والتي لا تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية. 2 - دعم التربية والثقافة في البلدة وذلك من خلال إقامة دورات دعم تربوية مجانية (سنويا) والقيام بدورات علمية وطبية وإجتماعية وثقافية حول تربية الاطفال والجيل الصاعد، وإنشاء حضانة متخصصة تضم مستوصف صحي وتعليم الأميين والقضاء على الجهل والفقر في البلدة. 3 - الاهتمام بالأمور الترفيهية والفنية الهادفة. 4 - الاهتمام بالبيئة وتجميل البلدة والمحافظة على تراثها وإبراز معالم الحضارة فيها ضمن الوسائل الممكنة. 5 - إنشاء معاهد إجتماعية لتعليم المرأة الحرف اليدوية كفن التطريز والخياطة والادارة المنزلية وإقامة معرض لذلك والمشاركة في المعارض التي تقام. 6 - التعاون وتنسيق النشاطات وإقامة المشاريع المشتركة مع الجمعيات والوكالات الدولية والهيئات الوطنية والاجنبية والمؤسسات الرسمية والخاصة، والتي لا تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رفيق علي الايوب - محمد فهد عواضه - محمد حسين صعب - احمد سعيد الرضا - حسين سليمان سليمان - حسنى محمد صالح - علي اسعد ضعنا - محمد قاسم مطر - جميل خليل شاهين - خضر محمد حسين ناصر - محمد يوسف شاهين - محمد احمد غشام - حسين جميل شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد فهد عواضه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود