ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رسم المناهج للمعرفة والعلوم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9005 تاريخ 3/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رسم المناهج للمعرفة والعلوم». مركزها: جبل محسن - سنتر حمزة - قضاء طرابلس. غايتها: 1 - العمل على نشر الثقافة والعلم والمساعدة في بناء جيل متعلم ومثقف. 2 - النهضة بالشباب لمواكبة التقدم الحضاري والثقافي والعلمي. 3 - تأسيس مكتبة للعموم مجانية لنشر الثقافة والفائدة للجميع. 4 - إقامة مركز معلوماتي فني يتبعه دورات ومحاضرات عن المعلوماتية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسين محمد مصطفى عبد الكريم - زينب علي عمر - فاطمة محمد مصطفى عبد الكريم - محسن محمد مصطفى عبد الكريم - فاتن حسن الصالح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محسن محمد مصطفى عبد الكريم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود