All legislation

علم وخبر Notice of association No. 280 12/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الاخوة الانمائية الاجتماعية الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
280
Date
12/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 807-808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 280 تاريخ 12/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاخوة الانمائية الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4191 تاريخ 3/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الاخوة الانمائية الاجتماعية الخيرية». مركزها: طرابلس - شارع المطران - خلف كنيسة مار مارون - بناية الاحدب - الطابق الثالث. غايتها: 1 - تعزيز الوعي والعمل على نشر الثقافة والعلم والتربية. 2 - مساعدة المحتاجين والارامل والفقراء وتأمين الدواء لهم. 3 - تأسيس مركز دائم للجمعية للتواصل مع المجتمع المدني. 4 - اقامة دورات تعليمية وتأهيلية ومحاضرات توعية لكافة فئات الطلاب والعائلات. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شيخ موسى كريم شيخو - زكريا كريم شيخو - هيثم ابراهيم قاسم - رشا باكير المرعشلي - مروه علي احمد - سليمة باكير المرعشلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شيخ موسى كريم شيخو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود