All legislation

علم وخبر Notice of association No. 281 12/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية وصال الخيرية الاجتماعية الثقافية» مركزها: جبشيت - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
281
Date
12/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 808-809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 281 تاريخ 12/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية وصال الخيرية الاجتماعية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19051 تاريخ 28/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية وصال الخيرية الاجتماعية الثقافية». مركزها: جبشيت - طريق عام عدشيت - العقار رقم 1841 - ملك حسين عباس بحمد - الطابق السفلي - قضاء النبطية. غايتها: 1 - تفعيل دور الأم الاجتماعي عبر إقامة الدورات التأهيلية في مجال محو الأمية والصناعات الحرفية. 2 - إنتاج الأعمال الفنية والثقافية والتربوية. 3 - إقامة الندوات الفكرية والثقافية حول دور الأم في التربية الأسرية. 4 - الاهتمام بالأم في النواحي الصحية والاجتماعية عبر السعي لانشاء مستوصفات ودور العجزة وتأمين المساعدات الطبية والمعيشية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عتاب عبود الحاج حسين - نهال عبود الحاج حسين - ايمان قاسم غزال - علي قاسم غزال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي قاسم غزال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود