All legislation

علم وخبر Notice of association No. 283 12/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «بينالي بيروت للصورة» Biennale de L'Image de Beyrouth" "Beirut's Biennial for the Image مركزها: جعيتا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
283
Date
12/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 809-810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 283 تاريخ 12/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بينالي بيروت للصورة»Biennale de L'Image de Beyrouth Beirut's Biennial for the Imageوالمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2365 تاريخ 2/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بينالي بيروت للصورة» Biennale de L'Image de Beyrouth" "Beirut's Biennial for the Image. مركزها: جعيتا - دوار جعيتا - عينطورة - الطريق العام - مزرعة الراس - العقار رقم 3 - مقابل بنك عودة - بناية الحاج - الطابق السفلي الثاني - قضاء كسروان. غايتها: - الغاية الأساسية هو إنشاء جمعية فنية ثقافية مستقلة تعنى بالأعمال الفوتوغرافية والبصرية والفنية بجميع أشكالها وعلى اختلاف أنواع الوسائط والوسائل المستخدمة لانتاجها، التقليدية منها أو الرقمية، لا سيما تلك التي شهدت تطورا بارزا على الصعيدين التقني والتكنولوجي. ولتحقيق غايتها، للجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر: - رصد أعمال الانتاج والعرض في مجال الفنون الفوتوغرافية والبصرية على الصعيدين المحلي والدولي. - إجراء الدراسات والأبحاث لتوثيق مختلف التجارب والخبرات ومواكبتها في هذا المجال، ونشرها بالوسائل المتاحة لا سيما على موقعها الالكتروني. - تنسيق وتنظيم نشاطات ثقافية وفنية من عروض فنية وموسيقية ومهرجانات ومعارض وندوات وورش عمل ولقاءات وحلقات دراسية ومنتديات، بالتعاون مع فنانين وباحثين وقيمين على مراكز فنية وثقافية. - إطلاق نشاطا سنويا تحت عنوان Badguer, un evenement autour de l'image يعني بالصورة، بجميع أشكالها وأنواعها. - إنشاء قاعدة للمعلومات شاملة ومتاحة للجامعيين والمهنيين والباحثين في مجال الثقافة الفنية البصرية الفوتوغرافية. - مساندة ومعاونة الفنانين والباحثين في المجال لانتاج أعمالهم من خلال توفير الدعم المادي والتقني والعلمي وفضاء للعمل وتبادل الخبرات في مختلف الميادين التي تتصل بنشاطات الجمعية. تخصيص منبر للنقاش الفكري والنقدي والثقافي يكون مجالا مفتوحا للمهنيين والجمهور. وبشكل عام، يعود للجمعية أن تقوم بجميع أنواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وإنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح على أنواعها، وغيرها من الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة أعلاه. ولها أن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو بالاشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غادة انطوان واكد - ميرنا انطوان واكد - جيلبير حنا الحاج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غاده انطوان واكد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود