المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بينالي بيروت للصورة» Biennale de L'Image de Beyrouth" "Beirut's Biennial for the Image. مركزها: جعيتا - دوار جعيتا - عينطورة - الطريق العام - مزرعة الراس - العقار رقم 3 - مقابل بنك عودة - بناية الحاج - الطابق السفلي الثاني - قضاء كسروان. غايتها: - الغاية الأساسية هو إنشاء جمعية فنية ثقافية مستقلة تعنى بالأعمال الفوتوغرافية والبصرية والفنية بجميع أشكالها وعلى اختلاف أنواع الوسائط والوسائل المستخدمة لانتاجها، التقليدية منها أو الرقمية، لا سيما تلك التي شهدت تطورا بارزا على الصعيدين التقني والتكنولوجي. ولتحقيق غايتها، للجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر: - رصد أعمال الانتاج والعرض في مجال الفنون الفوتوغرافية والبصرية على الصعيدين المحلي والدولي. - إجراء الدراسات والأبحاث لتوثيق مختلف التجارب والخبرات ومواكبتها في هذا المجال، ونشرها بالوسائل المتاحة لا سيما على موقعها الالكتروني. - تنسيق وتنظيم نشاطات ثقافية وفنية من عروض فنية وموسيقية ومهرجانات ومعارض وندوات وورش عمل ولقاءات وحلقات دراسية ومنتديات، بالتعاون مع فنانين وباحثين وقيمين على مراكز فنية وثقافية. - إطلاق نشاطا سنويا تحت عنوان Badguer, un evenement autour de l'image يعني بالصورة، بجميع أشكالها وأنواعها. - إنشاء قاعدة للمعلومات شاملة ومتاحة للجامعيين والمهنيين والباحثين في مجال الثقافة الفنية البصرية الفوتوغرافية. - مساندة ومعاونة الفنانين والباحثين في المجال لانتاج أعمالهم من خلال توفير الدعم المادي والتقني والعلمي وفضاء للعمل وتبادل الخبرات في مختلف الميادين التي تتصل بنشاطات الجمعية. تخصيص منبر للنقاش الفكري والنقدي والثقافي يكون مجالا مفتوحا للمهنيين والجمهور. وبشكل عام، يعود للجمعية أن تقوم بجميع أنواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وإنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح على أنواعها، وغيرها من الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة أعلاه. ولها أن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو بالاشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غادة انطوان واكد - ميرنا انطوان واكد - جيلبير حنا الحاج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غاده انطوان واكد.