All legislation

علم وخبر Notice of association No. 289 16/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «نادي وارتون للشرق الأوسط» "Wharton Club of the Middle East" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
289
Date
16/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 811-812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 289 تاريخ 16/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 أب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي وارتون للشرق الأوسط»

"Wharton Club of the Middle East"

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23148 تاريخ 29/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي وارتون للشرق الأوسط» "Wharton Club of the Middle East" مركزها: بيروت - ميناء الحصن - شارع كليمنصو - العقار رقم 464 - ويفرز سنتر - ملك محمد حسان صمادي. غايتها: 1 - تنظيم نشاطات إجتماعية وثقافية وترفيهية، مثل الندوات والاجتماعات والمؤتمرات وال،محاضرات والدورات التدريبية. 2 - تنفيذ والمشاركة في مشاريع إنمائية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص. 3 - تسهيل التواصل بين جامعة وارتن وأعضاء الجمعية في منطقة الشرق الأوسط. 4 - إصدار وتوزيع المطبوعات الدورية وغير الدورية. 5 - القيام بمختلف الأعمال التي من شأنها تحقيق أهداف الجمعية. 6 - إقامة المعارض والندوات والدورات العلمية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلمية، وإقامة نشاطات ورحلات علمية، ونشر المعلوماتية بين المواطنين والأساتذة والطلاب. 7 - بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والاتصال بالمؤسسات العربية والدولية، والاسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية. 8 - إقامة الشبكات لخلق تواصل مع الجمعيات ذات الأهداف المشتركة في لبنان وخارجه. 9 - تنظيم الحفلات والندوات التي تهدف الى إشراك قدامى جامعة وارتون في نشاطات إجتماعية وإنسانية في لبنان والخارج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وليد غازي منصور - فابريس ناجي عطالله - كريم مفيد الفرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد غازي منصور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود