المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي وارتون للشرق الأوسط» "Wharton Club of the Middle East" مركزها: بيروت - ميناء الحصن - شارع كليمنصو - العقار رقم 464 - ويفرز سنتر - ملك محمد حسان صمادي. غايتها: 1 - تنظيم نشاطات إجتماعية وثقافية وترفيهية، مثل الندوات والاجتماعات والمؤتمرات وال،محاضرات والدورات التدريبية. 2 - تنفيذ والمشاركة في مشاريع إنمائية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص. 3 - تسهيل التواصل بين جامعة وارتن وأعضاء الجمعية في منطقة الشرق الأوسط. 4 - إصدار وتوزيع المطبوعات الدورية وغير الدورية. 5 - القيام بمختلف الأعمال التي من شأنها تحقيق أهداف الجمعية. 6 - إقامة المعارض والندوات والدورات العلمية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلمية، وإقامة نشاطات ورحلات علمية، ونشر المعلوماتية بين المواطنين والأساتذة والطلاب. 7 - بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والاتصال بالمؤسسات العربية والدولية، والاسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية. 8 - إقامة الشبكات لخلق تواصل مع الجمعيات ذات الأهداف المشتركة في لبنان وخارجه. 9 - تنظيم الحفلات والندوات التي تهدف الى إشراك قدامى جامعة وارتون في نشاطات إجتماعية وإنسانية في لبنان والخارج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وليد غازي منصور - فابريس ناجي عطالله - كريم مفيد الفرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد غازي منصور.