المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سراج لدعم العائلة والتنمية البشرية» مركزها: زغرتا - شارع ميلاد الغزال معوض - ملك وقف إهدن. غايتها: 1 - إنشاء مدرسة الأهل. - الاعلام عن الأدوار الزوجية والأبوية. - التدريب على المبادئ العلائقية، على طريق التواصل وعلى مختلف الطرائق التربوية. - تنمية كفاءات الأهل في ممارسة أدوارهم نسبة الى كافة مراحل نمو الأولاد. - مواكبة، متابعة، وتقييم ممارسة الأدوار. 2 - إعداد الشباب للحياة المستقبلية. - توجيه الشباب في إنتقاء حياتهم المهنية. - تدريب الشباب على إقامة العلاقات الفردية. - التوعية على شروط إختيار الشريك من خلال سماته. - التوعية على تركيبة العائلة السليمة والاعداد للزواج. 3 - مواكبة وتوجيه المراهق. - تعريف المراهق على المرحلة الحياتية التي يمرّ بها وظواهرها الجسدية، الفكرية، والنفسية. - تأهيل المراهق حتى يتمكن من تكوين هويته. - تربية المراهق على المواطنية والأخلاق. 4 - الارشاد العائلي. - متابعة خاصة لكل فرد أو عائلة تتناسب والمرحلة التي يمرون بها. - مساعدة متخصصة تتلاءم وحاجات الفرد و/أو العائلة لتمكينهم من حلّ مشاكلهم العلائقية (الوساطة، المفاوضة، وكل طرق حل النزاعات). - مساندة خاصة لتمكين العائلة من إعادة تنظيم جهازها. - التوجيه لاعتماد وتبني طرق التصرف الأكثر فعالية في تطوير الجهاز العائلي. 5 - العمل على ايجاد المراجع المتخصصة في الشؤون العائلية. - خلق وسائل إعلامية (مناشير، كتيبات، فيديو...) - نشر مقالات متخصصة في الشؤون العائلية. - إصدار مجلة شهرية توجيهية للفرد كما للعائلة. - تنظيم محاضرات، دورات تدريبية ومؤتمرات لتحصين الأسرة وتجنيبها المشاكل. 6 - العمل على تطوير خطة الدعم الاجتماعي. - توعية الأهالي على حقوقهم بالحصول على دعم المجتمع - حث المجتمع على تأمين برامج دعم اجتماعي في مختلف مكوناته: الاعلامية، التجهيزية الملموسة، الخاصة بالمشاعر، المتعلقة بالاحترام، وأيضا المتعلقة بالانتماء. - العمل على خلق المكونات غير المتوفرة، على تطبيع ما كان منها غير مناسب، والعمل أيضا على ربط العائلات بعضها ببعض للافادة من تقديماتهم. 7 - نشر التعليم الأخلاقي للكنيسة الكاثوليكية، وخصوصا تشجيع التبني والانجاب، ومواجهة حضارة الموت المتمثلة بالموت الرحيم والاجهاض والمخدرات إلخ... 8 - التربية على قبول الآخر مهما كان إنتماؤه الديني أو الاجتماعي أو الثقافي. 9 - تأهيل ورعاية المعوقين وإنشاء مشاغل محمية لهم وتدريبهم على مهن تتناسب إعاقتهم وتشجيع المؤسسات على توظيفهم. 10 - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات الاهلية المحلية والأجنبية من أجل الوصول الى الأهداف التي انشأت من أجلها الجمعية. 11 - القيام بدورات تدريب مهنية تساعد المعوقين في ايجاد فرص عمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اديب بدوي الدرجاني - مطانيوس يوسف بوخليل - جورج طنوس فرنجيه - نهاد الياس ابراهيم - يوسف صالح الدويهي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي يوسف صالح الدويهي.