All legislation

علم وخبر Notice of association No. 290 16/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «سراج لدعم العائلة والتنمية البشرية» مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
290
Date
16/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 812-814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 290 تاريخ 16/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سراج لدعم العائلة والتنمية البشرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4987 تاريخ 14/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سراج لدعم العائلة والتنمية البشرية» مركزها: زغرتا - شارع ميلاد الغزال معوض - ملك وقف إهدن. غايتها: 1 - إنشاء مدرسة الأهل. - الاعلام عن الأدوار الزوجية والأبوية. - التدريب على المبادئ العلائقية، على طريق التواصل وعلى مختلف الطرائق التربوية. - تنمية كفاءات الأهل في ممارسة أدوارهم نسبة الى كافة مراحل نمو الأولاد. - مواكبة، متابعة، وتقييم ممارسة الأدوار. 2 - إعداد الشباب للحياة المستقبلية. - توجيه الشباب في إنتقاء حياتهم المهنية. - تدريب الشباب على إقامة العلاقات الفردية. - التوعية على شروط إختيار الشريك من خلال سماته. - التوعية على تركيبة العائلة السليمة والاعداد للزواج. 3 - مواكبة وتوجيه المراهق. - تعريف المراهق على المرحلة الحياتية التي يمرّ بها وظواهرها الجسدية، الفكرية، والنفسية. - تأهيل المراهق حتى يتمكن من تكوين هويته. - تربية المراهق على المواطنية والأخلاق. 4 - الارشاد العائلي. - متابعة خاصة لكل فرد أو عائلة تتناسب والمرحلة التي يمرون بها. - مساعدة متخصصة تتلاءم وحاجات الفرد و/أو العائلة لتمكينهم من حلّ مشاكلهم العلائقية (الوساطة، المفاوضة، وكل طرق حل النزاعات). - مساندة خاصة لتمكين العائلة من إعادة تنظيم جهازها. - التوجيه لاعتماد وتبني طرق التصرف الأكثر فعالية في تطوير الجهاز العائلي. 5 - العمل على ايجاد المراجع المتخصصة في الشؤون العائلية. - خلق وسائل إعلامية (مناشير، كتيبات، فيديو...) - نشر مقالات متخصصة في الشؤون العائلية. - إصدار مجلة شهرية توجيهية للفرد كما للعائلة. - تنظيم محاضرات، دورات تدريبية ومؤتمرات لتحصين الأسرة وتجنيبها المشاكل. 6 - العمل على تطوير خطة الدعم الاجتماعي. - توعية الأهالي على حقوقهم بالحصول على دعم المجتمع - حث المجتمع على تأمين برامج دعم اجتماعي في مختلف مكوناته: الاعلامية، التجهيزية الملموسة، الخاصة بالمشاعر، المتعلقة بالاحترام، وأيضا المتعلقة بالانتماء. - العمل على خلق المكونات غير المتوفرة، على تطبيع ما كان منها غير مناسب، والعمل أيضا على ربط العائلات بعضها ببعض للافادة من تقديماتهم. 7 - نشر التعليم الأخلاقي للكنيسة الكاثوليكية، وخصوصا تشجيع التبني والانجاب، ومواجهة حضارة الموت المتمثلة بالموت الرحيم والاجهاض والمخدرات إلخ... 8 - التربية على قبول الآخر مهما كان إنتماؤه الديني أو الاجتماعي أو الثقافي. 9 - تأهيل ورعاية المعوقين وإنشاء مشاغل محمية لهم وتدريبهم على مهن تتناسب إعاقتهم وتشجيع المؤسسات على توظيفهم. 10 - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات الاهلية المحلية والأجنبية من أجل الوصول الى الأهداف التي انشأت من أجلها الجمعية. 11 - القيام بدورات تدريب مهنية تساعد المعوقين في ايجاد فرص عمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اديب بدوي الدرجاني - مطانيوس يوسف بوخليل - جورج طنوس فرنجيه - نهاد الياس ابراهيم - يوسف صالح الدويهي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي يوسف صالح الدويهي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود