All legislation

علم وخبر Notice of association No. 292 16/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «منتدى أصدقاء فريد الأطرش» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
292
Date
16/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 815-816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 292 تاريخ 16/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى أصدقاء فريد الأطرش»» والمسجل لدى المديرية

الادارية المشتركة برقم 1357 تاريخ 19/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى أصدقاء فريد الأطرش»» مركزها: عاليه - شارع بشارة الخوري - مقابل أوتيل الجبيلي - بناية شهيب. غايتها: 1 - تسليط الضوء على الموسيقى الشرقية. 2 - تنمية الذوق الفني. 3 - إعادة إحياء تراث الموسيقار فريد الأطرش بالبعدين الموسيقي والغنائي. 4 - الاهتمام بتراث سائر عمالقة الفن بالبعدين الموسيقي والغنائي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. جمال كامل ابو الحسن - بسام فواز جمال الدين - نقولا يوسف نخله - انطوان نهرا الكك - اديب شفيق شعبان تقي الدين - نبيل داود صافي - وليد نايف ابي الحسن - محمود فارس الأحمديه - شفيق امين يحي - غازي شاهين مرعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود فارس الاحمديه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود