All legislation

قرار Decision No. 915 29/10/2010

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، باسم «كاتشي»

Type
قرار · Decision
Number
915
Date
29/10/2010
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 915 تاريخ 29/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الآنسة كارين ادوار نمور والمسجل تحت رقم 2689 تاريخ 21/9/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة كارين ادوار نمور، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، باسم «كاتشي» يتحمل مسؤوليتها الصحافي كمال حسن حيدر.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول 2010 وزير الاعلام د. طارق متري