All legislation

علم وخبر Notice of association No. 294 17/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية البشر» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
294
Date
17/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 294 تاريخ 17/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البشر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6839 تاريخ 26/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البشر» مركزها: طرابلس - شارع لطيفة - التل - العقار رقم 6/290 . غايتها: 1 - رعاية الأطفال والأيتام اجتماعيا. 2 - مساعدة المطلقات ورعاية أطفالهن. 3 - تعليم الأطفال والطبابة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - مهى احمد المير الايوبي - اسمهان محمود صبح - سوسن محمد فهد عساف - لوزان محمد الحسن - لينا راتب مهاجر - رضوه عبدالله هرباني - ليليان عبدالله معرباني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لوزان محمد الحسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود