All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10621 30/12/2010

تعديل القرار الأساسي رقم 776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10621
Date
30/12/2010
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 216-217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10621 تاريخ 30/12/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (5) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - يحظر على المصرف التجاري اقراض مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية. يشمل هذا الحظر ايداعات المصرف التجاري لدى مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية انما يمكن للمصرف المتخصص أو للمصرف الاسلامي الايداع لدى المصرف التجاري. تعطى المصارف التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام هذا البند، مهلة أقصاها 30/6/2011 لتسوية أوضاعها.»

المادة 2

مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 كانون الأول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه