المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (5) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - يحظر على المصرف التجاري اقراض مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية. يشمل هذا الحظر ايداعات المصرف التجاري لدى مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية انما يمكن للمصرف المتخصص أو للمصرف الاسلامي الايداع لدى المصرف التجاري. تعطى المصارف التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام هذا البند، مهلة أقصاها 30/6/2011 لتسوية أوضاعها.»