المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الشبكة التقنية لتطوير الصحة والتنمية (نتعهد» The Technical Network for the Advancement of Health and Development (NTAAHD. مركزها: - بيروت - الرميل - شارع مستشفى الروم - مبنى درجاني (قسم 9) - ملك ماري كلود إيليا عازار - الطابق الثاني. غايتها: - إن اهداف وغايات الجمعية تشمل بشكل رئيسي: - السعي مع الجهات المختصة لتقديم النصائح والارشادات والمعونة التقنية العلمية الطبية والمعلومات الحديثة، لإنشاء وتطوير البرامج التي تتعلق بالصحة العامة وتقييم النتائج. - تأمين الاتصال مع المعاهد والجامعات التي تعنى بمواضيع الصحة العامة عبر عقد مؤتمرات وتبادل البحوث والدراسات والخبرات. - القيام بنشاطات تدريبية وتشجيعها لبناء القدرات في مجال الصحة العامة والتوعية الصحية، والتوجه بالاخص الى فئات المجتمع المعرضة صحيا والمستضعفة لتثقيفها ولتقديم المشورة والدعم. - تشجيع كافة النشاطات الصحية واللقاءات العلمية، الثقافية، الاجتماعية في المجتمع المدني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. قاسم محمد كصك المغربي - د. جاك اميل مخباط - د. ماري كلود ايليا عازار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور قاسم محمد كصك المغربي.