All legislation

علم وخبر Notice of association No. 308 18/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «الشبكة التقنية لتطوير الصحة والتنمية (نتعهد)» The Technical Network for the Advancement of Health and Development (NTAAHD مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
308
Date
18/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 816-817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 308 تاريخ 18/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشبكة التقنية لتطوير الصحة والتنمية (نتعهد» The Technical Network for the Advancement of Health and Development (NTAAHD والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2470 تاريخ 3/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الشبكة التقنية لتطوير الصحة والتنمية (نتعهد» The Technical Network for the Advancement of Health and Development (NTAAHD. مركزها: - بيروت - الرميل - شارع مستشفى الروم - مبنى درجاني (قسم 9) - ملك ماري كلود إيليا عازار - الطابق الثاني. غايتها: - إن اهداف وغايات الجمعية تشمل بشكل رئيسي: - السعي مع الجهات المختصة لتقديم النصائح والارشادات والمعونة التقنية العلمية الطبية والمعلومات الحديثة، لإنشاء وتطوير البرامج التي تتعلق بالصحة العامة وتقييم النتائج. - تأمين الاتصال مع المعاهد والجامعات التي تعنى بمواضيع الصحة العامة عبر عقد مؤتمرات وتبادل البحوث والدراسات والخبرات. - القيام بنشاطات تدريبية وتشجيعها لبناء القدرات في مجال الصحة العامة والتوعية الصحية، والتوجه بالاخص الى فئات المجتمع المعرضة صحيا والمستضعفة لتثقيفها ولتقديم المشورة والدعم. - تشجيع كافة النشاطات الصحية واللقاءات العلمية، الثقافية، الاجتماعية في المجتمع المدني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. قاسم محمد كصك المغربي - د. جاك اميل مخباط - د. ماري كلود ايليا عازار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور قاسم محمد كصك المغربي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود