All legislation

علم وخبر Notice of association No. 314 19/02/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 1779/أد تاريخ 1/12/2008 وتعديله برقم 2442 تاريخ 30/12/2009 للجمعية المسماة: «أبناء سيدة الحنان» مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
314
Date
19/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 817-818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 314 تاريخ 19/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1779/أد تاريخ 1/12/2008 وتعديله برقم 2442 تاريخ 30/12/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «أبناء سيدة الحنان» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1185 تاريخ 18/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «أبناء سيدة الحنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1779/أد تاريخ 1/12/2008 وتعديله برقم 2442 تاريخ 30/12/2009 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - تهدف الجمعية، وفقا لامكانياتها وطاقاتها دون تفرقة في العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس أو السن، الى: 1 - مساعدة الأشخاص المحتاجين معنويا أو ماديا والاهتمام بالذين هم في حالة بؤس أو في حالة تهميش. 2 - الاعتناء بالأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب من خلال تحقيرهم أو إذلالهم أو استغلالهم أو سوء معاملتهم، وبصورة خاصة بالصغار من الاطفال والأحداث. 3 - مساعدة الاشخاص الذين ضلوا في حياة السوء من أجل تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وبصورة خاصة الصغار من الاطفال والاحداث. إن الكتاب المقدس وتعليم الكنيسة الكاثوليكية، بما فيه تراث الآباء الشرقيين والغربيين للكنيسة الجامعة والمشترك ما بين الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية، كما أن شرعة حقوق الانسان، بما فيها شرعة حقوق المرأة وشرعة حقوق الطفل، تعد من الركائز الأساسية لروحانية ونشاطات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: تهدف الجمعية، وفقا لامكانياتها وطاقاتها دون تفرقة في العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس أو السن، الى: 1 - مساعدة الأشخاص المحتاجين معنويا أو ماديا والاهتمام بالذين هم في حالة بؤس أو في حالة تهميش. 2 - الاعتناء بالأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب من خلال تحقيرهم أو إذلالهم أو استغلالهم أو سوء معاملتهم. 3 - مساعدة الاشخاص الذين ضلوا في حياة السوء من أجل إعادة دمجهم في المجتمع. إن الكتاب المقدس وتعليم الكنيسة الكاثوليكية، بما فيه تراث الآباء الشرقيين والغربيين للكنيسة الجامعة والمشترك ما بين الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية، كما أن شرعة حقوق الانسان، بما فيها شرعة حقوق المرأة وشرعة حقوق الطفل، تعد من الركائز الأساسية لروحانية ونشاطات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود