All legislation

مذكرة Memorandum 16/02/2011

الموضوع: تضمين الفواتير التجارية رقم البند التعريفي.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
16/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة تاريخ 16/02/2011
Source
Lebanese University

المرجع: كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 69/2011، تاريخ 27/1/2011

المواد

المادة 1

قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك بكتابه المنوه عنه في المرجع، تبنّي التوصية الصادرة عن الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية التي تقضي بوجوب تضمين الفواتير التجارية رقم البند التعريفي للسلع وفقا للنظام المنسق، على ان يعمل بهذا التدبير بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخه، وتعلق نسخة عن هذه المذكرة على أبواب المكاتب الجمركية بمثابة إعلان للجمهور.

بيروت في 16 شباط 2011 مدير الجمارك العام بالانابة شفيق مرعي