All legislation

قرار Decision No. 31 14/01/2011

اعتماد المنهاج الرسمي للسنة الثالثة لاختصاص «الصناعات الغذائية» لمستوى شهادة البكالوريا الفنية - فرع التصنيع الغذائي»

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
14/01/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 820-865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 14/01/2011
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،

بناء على المرسوم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،

بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد منهاج السنة الثالثة لاختصاص الصناعات الغذائية لمستوى شهادة البكالوريا الفنية - فرع التصنيع الغذائي» في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 14 كانون الثاني 2011 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب