المادة 1
يعتمد منهاج السنة الثالثة لاختصاص الصناعات الغذائية لمستوى شهادة البكالوريا الفنية - فرع التصنيع الغذائي» في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 31 14/01/2011
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المرسوم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يعتمد منهاج السنة الثالثة لاختصاص الصناعات الغذائية لمستوى شهادة البكالوريا الفنية - فرع التصنيع الغذائي» في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 14 كانون الثاني 2011 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب