All legislation

قرار Decision No. 106 16/02/2011

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «مؤسسة أبو زهرة للتجارة»

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
16/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 16/02/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 32147 تاريخ 8/11/1989 باسم «مؤسسة أبو زهرة للتجارة» ممثلة بشخص السيد جوزف فؤاد ابو زهره الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من السيد جوزف فؤاد ابو زهره، والمسجل تحت رقم 1244 تاريخ 8/5/2009 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جوزف فؤاد ابو زهره، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «مؤسسة أبو زهرة للتجارة» يتحمل مسؤولتها السيد نضال صبحي حواره، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2011 وزير الاعلام د. طارق متري