المادة 1
مادة 1: يمنح السيد جوزف فؤاد ابو زهره، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «مؤسسة أبو زهرة للتجارة» يتحمل مسؤولتها السيد نضال صبحي حواره، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 106 16/02/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 32147 تاريخ 8/11/1989 باسم «مؤسسة أبو زهرة للتجارة» ممثلة بشخص السيد جوزف فؤاد ابو زهره الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من السيد جوزف فؤاد ابو زهره، والمسجل تحت رقم 1244 تاريخ 8/5/2009 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد جوزف فؤاد ابو زهره، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «مؤسسة أبو زهرة للتجارة» يتحمل مسؤولتها السيد نضال صبحي حواره، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 شباط 2011 وزير الاعلام د. طارق متري