المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «الشركة المتحدة للصيرفة - حنا خطار وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 392 .
قرار Decision No. 10644 01/02/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادتين 16 و18 منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 4/1/11 تاريخ 13/1/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «الشركة المتحدة للصيرفة - حنا خطار وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 392 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه