All legislation

قرار Decision No. 10625 10/01/2011

ادراج اسم "بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل." على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
10625
Date
10/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10625 تاريخ 10/01/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 10356 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 2/22/10 تاريخ 7/7/2010 القاضي بالترخيص بتأسيس مصرف تحت اسم «بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل.»،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 135 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة