All legislation

قرار Decision No. 14 22/12/2010

تمديد مدة الترخيص المؤقت لشركة TRISAT Communications Company Limited SARL ترايسات كومنيكايشن كومباني ليميتد ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
22/12/2010
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 228-229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 22/12/2010
Source
Lebanese University

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،

بناء على قرار الهيئة رقم 12/2009 الصادر بتاريخ 27/10/2009 بمنح شركة TRISAT Communications Company Limited SARL ترايسات كومنيكاي

شن كومباني ليميتد ش.م.م. ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت وبعض خدمات الاتصالات الأخرى واستعمال بعض الترددات اللاسلكية، وعلى قرار الهيئة رقم 36/2009 تاريخ 27/10/2009 القاضي بتمديد مدة الترخيص المذكور لغاية 31/12/2010،

المواد

المادة 1

لذلك، اتخذ مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22/12/2010 القرار القاضي بتمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور لغاية 31/12/2011 ضمنا أو تاريخ أقرب منه تحدده الهيئة وترسل عندها إشعارا بالانهاء الى المرخص له قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ الانهاء، على ان تبقى كافة أحكام وشروط الترخيص المذكور سارية المفعول.

بيروت في 22/12/2010 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة د. عماد حب الله