بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،
بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،
بناء على قرار الهيئة رقم 20/2008 الصادر بتاريخ 5/4/2008 بمنح شركة موسكانت ش.م.ل. Moskanet S.A.L. ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت وبعض خدمات الاتصالات الاخرى دون استعمال الترددات اللاسلكية في الجمهورية اللبنانية، وعلى قرار الهيئة رقم 42/2008 تاريخ 17/12/2008 القاضي بتمديد مدة الترخيص المذكور لغاية 31/12/2009، وعلى قرار الهيئة رقم 27/2009 تاريخ 27/10/2009 القاضي بتمديد مدة الترخيص المذكور لغاية 31/12/2010،
المواد
لذلك، اتخذ مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22/12/2010 القرار القاضي بتمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور لغاية تاريخ 31/12/2011 ضمنا أو تاريخ اقرب منه تحدده الهيئة وترسل عندها اشعارا بالانهاء الى المرخص له قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانهاء، على ان تبقى كافة احكام وشروط الترخيص المذكور سارية المفعول.
بيروت في 22/12/2010
رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات
بالانابة
د. عماد حب الله