بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،
بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،
بناء على قرار الهيئة رقم 7/2010 الصادر بتاريخ 21/7/2010 القاضي بمنح شركة ويفز ش.م.ل. ترخيصا لاستخدام ترددات لاسلكية لتأمين وصلات ميكرووية بين نقاط ثابتة،
المواد
لذلك، اتخذ مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22/12/2010 القرار القاضي بتمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور لغاية 31/12/2011 ضمنا أو تاريخ أقرب منه تحدده الهيئة وترسل عندها إشعارا بالانهاء الى المرخص له قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ الانهاء، على ان تبقى كافة أحكام وشروط الترخيص المذكور سارية المفعول.
بيروت في 22/12/2010
رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات
بالانابة
د. عماد حب الله